مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

379

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

الثلث الثالث . وإن كان دون الدية فإن كان ثلث الدية فما دون كالجائفة أو الحارصة كان الاستيفاء عند انقضاء الحول . وإن كان أكثر من الثلث دون الثلثين حلّ الثلث عند انقضاء السنة الأولى والباقي عند انقضاء السنة الثانية . وإن كان أكثر من الثلثين ودون الدية كان الثلث الأوّل عند انقضاء الأولى والثلث الثاني عند انقضاء الثانية والباقي عند انقضاء الثالثة ، وإن كان أكثر من الدية مثل أن قطع يدين وقلع عينين ، فإن كان المستحقّ له اثنين حلّ على العاقلة لكلّ واحد منهما ثلث الدية ، وإذا انقضت ثلاث سنين استوفى في العاقلة . وإن كان المستحقّ واحدا لم يجب له على العاقلة في كلّ سنة أكثر من ثلث الدية . م 7 / 176 2 - كيفية توزيع الدية على العاقلة : أ - مقدار ما يؤخذ من كلّ واحد من أهل العقل : قال الشافعي : لا يحمل على كلّ واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار إن كان موسرا ، وربع دينار إن كان معسرا ، ويؤخذ الأقرب فالأقرب ، وكلّما أخذت من الأقرب وفضل من الدية شيء أخذت من الذي يليه على ترتيب الميراث ، فإذا لم يبق أحد من العاقلة وبقي من الدية شيء كانت في بيت المال . وعندنا أنّها تؤخذ جميعها منهم على قدر أحوالهم ، وما لا يجحف ببعضهم ويستوي القريب والبعيد في ذلك . خ 5 / 279 وفي موضع آخر : الموسر عليه نصف دينار ، والمتوسط ربع دينار ، يوزّع على الأقرب فالأقرب حتى ينفذ العاقلة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : على كلّ واحد منهم من ثلاثة إلى أربعة ، والغني والمتوسط سواء ، ويقسّم الواجب على العاقلة فلا يبدأ بالأقرب فالأقرب . خ 5 / 282 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يقدّر ذلك ، بل يقسمه الإمام على ما يراه في حاله من الغنى والفقر وأن يفرّقه على القريب والبعيد ، وإن قلنا يقدّم الأولى فالأولى كان قويّا . فمن قال يجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار ، فهل يجب عليه ذلك في كلّ سنة حتى يتكامل في ثلاث سنين دينار ونصف ، أو يكون النصف عليه في ثلاث سنين في كلّ سنة دانق وعلى المتوسط نصف دانق ؟ قال قوم : هذا النصف على كلّ واحد في ثلاث سنين . ومنهم من قال : في كلّ سنة . م 7 / 178 ب - ترتيب العاقلة على حسب طبقات الإرث في تحمّلهم الدية : إذا تقرّر أنّ العاقلة من خرج عن الوالدين والمولودين ، فإنّه يبدأ بالأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث ، فلا